الشيخ علي پناه الاشتهاردي

97

مدارك العروة

[ 1 ] ( الثالثة والثلاثون ) الظاهر بناء على اشتراط العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا ، لكن ذكر المحقّق القمي أنه مختصّ بالإعطاء بمعنى انّه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل ، وأمّا الآخذ فليس مكلَّفا بعدم الأخذ .

--> ( 1 ) الضّحى / 10 .